معلومات حول المادة 55 من نظام المرافعات الشرعية

معلومات حول المادة 55 من نظام المرافعات الشرعية

فهم المادة 55 من نظام المرافعات الشرعية

تُعتبر المادة 55 ضمن نظام المرافعات الشرعية، والذي تم إصداره في عام 1446 هـ، جزءًا أساسياً في تنظيم الإجراءات القضائية بالمملكة العربية السعودية. يركز هذا النظام على تنظيم كل ما يخص الدعاوى منذ رفعها حتى صدور الحكم النهائي وكيفية الطعن فيه. تتناول المادة 55 بشكل خاص الظروف التي تواجه المدعي في حال تغيبه عن جلسات المحكمة دون عذر مقبول، وجاء نصها كالتالي

“إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات الدعوى، ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة فتشطب الدعوى. ولـه بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها بحسب الأحوال، وعند ذلك تحدد المحكمة جلسة لنظرها وتبلغ بذلك المدعى عليه، فإن غاب المدعي كذلك ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة فتشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار من المحكمة العليا.”

لكن المادة تم تعديلها في المرسوم الملكي رقم م/38 بتاريخ 30 ربيع الأول 1446 هـ، حيث أصبحت الصياغة الجديدة كالتالي

“إذا لم يحضر المدعي أي جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها أن تقرر شطبها. فإذا انقضت (ستون) يوماً ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، أو لم يحضر بعد السير فيها، عٌدَّت كأن لم تكن.”

دلالات المادة 55 من نظام المرافعات الشرعية

تناقش المادة 55 مسألة غياب المدعي عن جلسات المحاكمة وعدم تقديمه لعذر مقبول. في حال غياب المدعي، للمحكمة السلطة الكاملة لشطب الدعوى. إذا انقضت فترة ستين يوماً على شطب الدعوى دون أي تقدم من المدعي لاستكمال الإجراءات، فسيتم اعتبارها وكأنها لم تكن. في حالة وجود ظروف تسمح للمدعي بعدم مثوله، يجب عليه أن يبرر غيابه بتقديم عذر مقبول للمحكمة. وفي حال عدم تقديم عذر مقبول، تصدر المحكمة قراراً بشطب الدعوى ويجوز للمدعي التقدم بطلب لإعادة سير الإجراءات خلال ستين يوماً بعد الشطب، وإلا ستعتبر الدعوى ملغاة.

أحكام المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية

تندرج المادة 76 ضمن الباب السادس من نظام المرافعات الشرعية الخاص بالطلبات العارضة والتدخل والدفوع. تنص هذه المادة على الدفع بعدم اختصاص المحكمة وتفاصيله كالتالي

“الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر. كما يجوز الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ ويجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. وإذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت نظر الدعوى لتبليغ ذي الصفة.”

تفسير المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية

تشمل المادة 76 جميع الأحكام الخاصة بالدفع بعدم اختصاص المحكمة، وذلك لأسباب تتعلق بنوع الدعوى، قيمتها أو انتفاء ولاية المحكمة. كما تتطرق أيضاً إلى أحكام الدفع بعدم قبول الدعوى والتي تشمل انعدام الصفة، الأهلية أو المصلحة. المحكمة لها الحق في الحكم بعدم الاختصاص تلقائياً، ويجوز للدفاع تقديم مثل هذه الدفوع في أي مرحلة من المحاكمة، ويمكن للمحكمة تأجيل الجلسة لإبلاغ من له صفة إذا وجدت عيباً في وضع المدعى عليه.

أهمية المادة 200 في نظام المرافعات الشرعية

تشير المادة 200 إلى كيفية تقديم الالتماس لإعادة النظر في الأحكام النهائية، ووضعت قوانين واضحة لحالات الالتماس، حيث تنص المادة على

“يحق لأيٍّ من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية أ – إذا كان الحكم قد بُنِيَ على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بُنِيَ على شهادة قضي – من الجهة المختصة بعد الحكم – بأنها شهادة زور….”

فهم أحكام المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية

يمثل الالتماس لإعادة النظر إحدى الاجراءات النادرة التي يمكن اللجوء إليها لعلاج الأحكام النهائية. يمكن للطرف المعني التقدم بالتماس في حالات محددة، مثل التزوير أو الغش المؤثر على الحكم. ومن بين الحالات التي يحق فيها الالتماس إذا كان منطوق الحكم متناقضًا، أو إذا لم يكن هناك تمثيل صحيح لأحد الخصوم، أو إذا استند الحكم إلى أوراق مزورة، وغير ذلك.

إجراءات تقديم الالتماس وفق المادة 202 من نظام المرافعات الشرعية

تنظم المادة 202 إجراءات تقديم الالتماس لإعادة النظر، حيث تنص على

“يرفع الالتماس بإعادة النظر بصحيفة تودع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم. يجب أن تتضمن الصحيفة بيان الحكم ورقمه وتاريخه وأسباب الالتماس…”

المراجع